الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٧ - كتاب النكاح
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. [١]
مسألة ١٩: للسيد إجبار العبد على النكاح.
و به قال أبي حنيفة، و الشافعي في القديم. [٢]
و قال في الجديد: ليس له إجباره على ذلك. و به قال أبو حنيفة أكثر أهل العلم. [٣]
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ». [٤]
و أيضا: عليه إجماع الفرقة.
مسألة ٢٠: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في القديم. [٥] و الآخر:
أنه يجبر عليه. [٦]
دليلنا أن الأصل براءة الذمة، و وجوب ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة ٢١: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج من غير رضاها.
[١] الكافي ٥: ٤٧٧ و ٤٧٨ حديث ١- ٥.
[٢] المبسوط ٥: ١١٣، و بدائع الصنائع ٢: ٢٣٧، و المجموع ١٦: ١٩٥، و السراج الوهاج: ٣٧٢، و مغني المحتاج ٣: ١٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٠، و رحمة الأمة ٢: ٣٤، و الميزان الكبرى ٢: ١١٢.
[٣] الوجيز ٢: ١٠، و مغني المحتاج ٣: ١٧٢، و السراج الوهاج: ٣٧٢، و المجموع ١٦: ١٩٥، و فتح المعين: ١٠، و المبسوط ٥: ١١٣، و المحلى ٩: ٤٦٩، و بدائع الصنائع ٢: ٢٣٧، و بداية المجتهد ٢: ٥٠٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٠، و رحمة الأمة ٢: ٣٤، و الميزان الكبرى ٢: ١١٢.
[٤] النور: ٣٢.
[٥] الوجيز ٢: ١٠، و مغني المحتاج ٣: ١٧٣، و المجموع ١٦: ١٩٥، و السراج الوهاج: ٣٧٢، و فتح المعين في شرح قرة العين: ١٠٦، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٠.
[٦] الوجيز ٢: ١٠، و المجموع ١٦: ١٩٥، و السراج الوهاج: ٣٧٢، و مغني المحتاج ٣: ١٧٣، و المبسوط ٥: ١١٣، و البحر الزخار ٤: ٥٨.